العلامة الحلي
70
مختلف الشيعة
كان منجما كان للورثة على نجومه كالكتابة . وقال المفيد : ولمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له ، غير أنه متى مات البائع صار حرا لا سبيل للذي ابتاعه عليه ( 1 ) . وقال ابن البراج في المهذب : يجوز لسيد المدبر أن يبيع خدمته ، [ و ] إذا ثبت على تدبيره ولم يرجع عنه فيشتري المشتري كذلك فيخدمه أيام حياته الذي دبره ، فإذا مات عتق من الثلث ( 2 ) . وقال في الكامل : ومن دبر مملوكه وأراد بيعه لم يجز له ذلك ، إلا أن ينقض تدبيره ، أو يعلم المشتري أنه يبيع خدمته ، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه . وقال أبو الصلاح : ويجوز بيعه في حال تدبيره ، فإذا مات مدبره تحرر على مبتاعه ، فإن كان عالما بتدبيره حال ابتياعه وإلى أن مات مدبره فلا شئ [ له ] ، وإن لم يعلم رجع إلى التركة بما نقد فيه ، وإن كان باعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرر بموت مدبره ( 3 ) . وقال ابن حمزة : وليس له التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك رجوعا ، وإذا أراد ذلك رجع ثم باع أو فعل ما شاء ( 4 ) . وللشيخ قول آخر في الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) : إن بيع المدبر وهبته ووقفه ناقض للتدبير ، ولو وهبه كانت الهبة رجوعا في الدبير ، سواء أقبضه أولا ، وكذا لو أوصى به . ثم قال في الخلاف : إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك إذا نقض تدبيره ، فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته ، وإنما يجوز له بيع خدمته
--> ( 1 ) المقنعة : ص 551 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 366 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 319 مع اختلاف . ( 4 ) الوسيلة : ص 346 . ( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 410 و 412 المسألة 4 و 6 و 7 ( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 171 .